وإن خلطه بما لا يتميز  كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه وفي الوسيلة والموجز : قسم ثمنهما بقدر قيمتهما ،  [ ص: 506 ] وإن خلطه بخير منه أو بدونه أو غير جنسه  فشريكان بقدر حقهما ، كاختلاطهما من غير غصب ، نص عليه . 
وقال  القاضي    : ما تعذر تمييزه كتالف ، ونص في رواية أبي الحارث  في زيت بزيت على الشركة . 
     	
		 
				
						
						
