وإن صبغ ثوبا  فشريكان بقدر قيمتهما وزيادة  [ ص: 507 ] قيمة أحدهما لمالكه ، والنقص على الغاصب ، ويمنع طالب قلع الصبغ منهما ، وقيل : لا ، مع ضمانه النقص ،  وعنه    : لا يضمنه رب الثوب ، كبناء ، ويلزمه قبول الصبغ هبة ، كنسج غزل ، وقيل : لا ، كمسامير سمر بها بابا ، في الأصح ، ويضمن مكيلا أو موزونا تلف أو أتلفه  بمثله ،  وعنه    : بقيمته ، ذكره  القاضي  ، وذكر أيضا القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب ، كما فيه صناعة مباحة لا محرمة ، فإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذر ،  وعنه    : يوم غصبه ، وقيل : أكثرهما إليه ،  وعنه    : يوم تلفه  وعنه    : يوم قبض بدله ، وقيل : أكثرهما ،  وعنه    : يوم المحاكمة ، وإن غرمها ثم قدر علي المثل لم يرد القيمة ، في الأصح ، ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه ، نقله الجماعة ،  عنه    : يوم غصبه ،  وعنه    : أكثرهما  وعنه    : في مغصوب بمثله . 
وقاله ابن أبي موسى    [ ذكر جماعة ] واختاره شيخنا  واحتج بعموم قوله { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا    }  وعنه    : ومع قيمته ،  وعنه    : غير حيوان بمثله ، ذكره جماعة  وعنه    : لا يبلغ بقيمة رقيق [ يوم ] أتلفه دية حر وفي الواضح والموجز : فينقص عنه عشرة دراهم . 
وفي الانتصار والمفردات : لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المقوم  ، لم ينفذ حكمه ، ولم يلزمه قبوله ، ونقل  [ ص: 508 ] ابن منصور  فيمن كسر خلخالا  يصلحه ويعتبر القيمة ببلد غصبه ،  وعنه    : تلفه من غالبه ، وجزم به في الكافي ، لأنه موضع الضمان . 
				
						
						
