وإن أولد الأمة فسقط ميتا  لم يضمنه ، وقيل : بلى ، قيل : بقيمته لو كان حيا ،  [ ص: 510 ] وقيل بعشر قيمة أمة ( م 23 ) وما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله ، نص عليه ، في قضايا وفيها انتفاع ، ونقل [  ابن ] الحكم    : لا مطلقا ، وظاهر المبهج التفرقة و اختاره بعضهم ، وجعله شيخنا  ظاهر ما نقل عنه ، نقل ابن منصور    : إن زرع بلا إذن  عليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته ، وقيل : وبعدها مع بقائه ، وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك  ونحوه ، وخلافا للانتصار لا نقدا لتجارة . 
     	
		 [ ص: 510 ] 
				
						
						
