وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه ، وقيل : بلى ، قيل : بقيمته لو كان حيا ، [ ص: 510 ] وقيل بعشر قيمة أمة ( م 23 ) وما يصح إجارته يلزمه أجرة مثله ، نص عليه ، في قضايا وفيها انتفاع ، ونقل [ ابن ] الحكم : لا مطلقا ، وظاهر المبهج التفرقة و اختاره بعضهم ، وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه ، نقل ابن منصور : إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته ، وقيل : وبعدها مع بقائه ، وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك ونحوه ، وخلافا للانتصار لا نقدا لتجارة .
[ ص: 510 ]


