ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض  رجع بالغرامة على البائع ،  وعنه    : لربها قلعه إن ضمن نقصه ثم يأخذه من البائع ، ومن بنى فيما يظنه ملكه  جاز نقضه لتفريطه ، ويرجع على من غره ومن أخذ منه بحجة مطلقة ما اشتراه  رد بائعه ما قبضه ، وقيل : إن سبق الملك الشراء ، وإلا فلا . 
				
						
						
