الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقال شيخنا : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن ، وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ، لثبوت الولاية عليها شرعا ، للحاجة ، كمن مات ولا ولي له ولا حاكم ، مع أنه ذكر أن مذهب أحمد وقف العقد للحاجة ، لجهل المالك ، ولغير حاجة الروايتان ، وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلواالشام : إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح ، وأعطى مشتريه ما اشتراه به ، لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك ، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح ، ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة ، قال القاضي : إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله ، وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ، وذكرهما الحلواني كرهن ، وإن لم يبق درهم مباح ففي النوادر يأكل عادته لا ما له عنه غنية ، كحلواء وفاكهة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية