وإن حل قيد عبد أو فتح قفصا عن طائر ثم ذهب ضمنه .
وفي الفنون : إن كان الطير متألفا فلا كذكاة متأنس ومتوحش ، وإن دفع مبردا إلى عبد فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان ( م 26 ) ولا يضمن دافع مفتاح إلى لص ، قال شيخنا : من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر فله تغريم الكاذب .
[ ص: 516 ]


