وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان ( م 29 ) ويضمن [ ص: 518 ] بطريق ضيق ولو بنفح برجل ، نص عليه ومن ضربها إذن فرفسته فمات ضمنه ، ذكره في الفنون ، وتركه طينا فيها أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم ، نص عليه ، وبإسناد خشبة إلى حائط ، وباقتناء كلب عقور ، نص عليه ، وفيه رواية إلا لداخل بيته بلا إذنه .
وفيه رواية نقل حنبل : الكلب إذا كان موثقا لم يضمن ما عقر ، ويضمن باقتناء سنور تأكل فراخا عادة ، مع علمه ، كالكلب ، وله قتلها بأكل لحم ونحوه ، كالفواسق .
وفي الفصول : حين أكله .
وفي الترغيب : وإن لم يندفع إلا به ، كصائل ، وإن سقى ملكه أو أجج فيه نارا ضمن إن أفرط أو فرط ، والمراد : لا بطريان ريح ، ولهذا في عيون المسائل : لو أججها على سطح داره فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن ، لأنه في ملكه ، ولم يفرط ، وهبوط الريح ليس من فعله ، بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت ، أو رمى فيها قشر بطيخ لأنه في غير ملكه ، فهو مفرط ، وظاهره : لا يضمن في الأولى مطلقا .


