ويضمن سائق وقائد وراكب متصرف فيها  ، وقيل : إن اجتمعوا ضمن راكب ، وقيل : وقائد جنايتها ،  وعنه    : حتى برجلها ، ككبحها ونحوه ، ولو لمصلحة ، وكوطئها بها ، وظاهر نقل ابن هانئ  فيه : لا ، نقل أبو طالب    : لا يضمن ما أصابت  [ ص: 523 ] برجلها أو نفحت بها ، لأنه لا يقدر على حبسها ، وهو ظاهر كلام جماعة  وعنه    : يضمن سائق جناية رجلها ، ولا ضمان بذنبها ، في الأصح ، جزم به في الترغيب وغيره ، ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					