ومن كسر أو أتلف آلة لهو  ولو مع صبي نص عليه أو كسر إناء ذهب وفضة أو إناء فيه خمر  يؤمر بإراقتها قدر يريقها بدونه أو عجز ، نقله المروذي  ، ونقل  الأثرم  وغيره : إن لم يقدر لم يضمن على الأصح فيهن ، كصليب وخنزير ،  وعنه    : يضمن  [ ص: 524 ] غير آلة لهو ،  وعنه    : يضمن منها دفا ، ونقل مثنى    : يكسره في مثل الميت ، ولا يضمن مخزنا للخمر ، نقله ابن منصور  ، واختاره  ابن بطة  وغيره ، ونقل  حنبل    : بلى ، وجزم به  الشيخ  ، ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة  ، نقله المروذي  ، قال في الانتصار : فجعله كآلة لهو ، ثم سلمه على نصه في رواية المروذي  في ستر فيه تصاوير  ، ونص على تخريق الثياب السود  ، فيتوجه فيهما روايتان تخريجا ، ولا حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء ، واحتج في الفنون في آلة لهو بأنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة  ، لأجل ما هي فيه ، وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها ، وكمرتد يجوز بيعه ، أنه يحتمل أن يضمن آلة لهو يرغب في مادتها ، كعود وداقورة ، كإناء نقد ، واحتج أيضا بأن  عثمان  والصحابة أحرقت المصاحف ولم تغرم قيمة المالية لأجل التأليف ، واحتج به جماعة ، وبتحريقهم مصحف  ابن مسعود  ، وبتحريق عجل بني إسرائيل  ، وظاهر كلامهم أن الشطرنج منها ، نقل أبو داود    : لا شيء عليه وقال شيخنا    : ومن العقوبة المالية إتلاف الثوبين المعصفرين  كما في الصحيح في حديث  عبد الله بن عمرو  ، وإراقة  عمر  اللبن الذي شيب بالماء للبيع ، وأن الصدقة بالمغشوش  أولى من إتلافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					