ويؤخذ بقول مشتر  في جهله به وفي قدره وفي أنه أحدث الغرس والبناء ، ويقوم عرض موجود ، فإن قال ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة ، فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان ( م 4 ) بما  [ ص: 532 ] استقر عليه العقد من ثمن مثلي وقيمة غيره وقت لزومه ، ولو تعيب إن قدر عليه ثلاثة أيام ،  وعنه    : يومين ،  وعنه  ما رأى حاكم ، نقل  صالح    : للماء حصته [ من الثمن ] وإلا لما اشتراها المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن . 
     	
		  [ ص: 531 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					