وإن تحيل لإسقاطها  لم تسقط ، قال  أحمد    : لا يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك ولا في إبطال  [ ص: 538 ] حق مسلم ، ويحرم بعد وجوبها اتفاقا ، قاله شيخنا  ، فلو أظهر ثمنه مائة وكانت قيمته عشرين أو أبرأه من ثمانين دفع إليه عشرين ، ولو باعه بصبرة نقدا وبجوهرة دفع مثله أو قيمته ، فإن تعذر فقيمة الشقص ، وسأله  ابن الحكم    : دار بين اثنين باع أحدهما نصف البناء لئلا يكون لأحد فيها شفعة  ، قال : جائز قلت    : فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه ، قال : ليس ذلك له ، يعطي نصف قيمته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					