ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته  ، فإن للحاكم ذلك ، في أحد  [ ص: 545 ] الوجهين ( م 25 ) أو قاسم وكيله أو هو لإظهاره له زيادة ثمن أو هبة أو أنه اشتراه لغيره ونحوه ، ثم بنى وغرس ، ثم علم الشفيع بشفعته  ، فهي باقية ، ولربهما أخذهما وعند  ابن عقيل    : مع عدم الضرر ، وجزم به الآمدي البغدادي  ، ولا يضمن نقصها بالقلع ، في الأصح ، فإن أبي أخذه الشفيع بقيمته حين تقويمه ، أو قلعه وضمن نقصه من القيمة ، وفي الانتصار : أو أقره بأجرة ، فإن أبي فلا شفعة ، ونقل الجماعة : له قيمة البناء ولا يقلعه ،  [ ص: 546 ] ونقل سندي    : أله قيمة البناء أم قيمة النقص ؟ قال : لا ، قيمة البناء ، وقال : إنهم يقولون قيمة النقص ، وأنكره ورده وقال : ليس هذا كغاصب ، ولا أجرة له مدة بقاء زرع مشتر ، في الأصح ، وإن حفر بئرا  أخذها ولزمه أجرة مثلها ، ولا يملك أخذ بعض الشقص ، فإن تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه ، فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف  أخذها بخمسمائة بالقيمة من الثمن ، نص عليه . 
وقال ابن حامد    : وإن كان تلفه سماويا لزمه أخذه بجميعه ، ولو كان المبيع شقصا وسيفا فله أخذ الشقص بحصته من الثمن ، فيقسم ثمنهما على قيمتهما ، نص عليه ، وقيل : لا شفعة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					