فصل
إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما ، وكذا إن تعدد العقد ، فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه ، الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه ( م 26 ) وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان [ ص: 547 ] م 27 ، 28 ) وقيل بتعدد البائع ، جزم به في الفنون ، وقاسه على تعدد المشتري بما يقتضي أنه محل وفاق ، لأنه يثني الإيجاب ، وهنا يثنى القبول ، بخلاف تعدد الصفقة ، فإنه لا يلزم تثنية العقد بالمعقود عليه .
[ ص: 546 ]


