ولا يملك ما نضب ماؤه .
وفيه رواية ، ولا معدن ظاهر ، كقار وملح ، ولا باطن ظهر ، كحديد ، فإن لم يظهر فكذلك ، في ظاهر المذهب ، ولا يقطعه إمام ، كظاهر ، واختار الشيخ جوازه ، وعن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أقطع الزبير نخلا } . إسناده جيد ، رواه أبو داود .
وقال الخطابي : النخل مال ظاهر كمعدن ظاهر ، فيشبه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه .


