ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح ، لقول أحمد : بعه بكذا فما زاد فلك .
وقال صاحب المحرر : فيه نظر ، لكونه هبة مجهول ، ولو قال : على أن يعطيهم ألفا مما لقي مناصفة والبقية له ، فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ، ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا ، فوجهان ( م 2 ) .


