وقيل في معدن : من أخذ فوق حاجته منع ، [ ص: 561 ] وقيل : لا ، وقيل : إن أخذه لتجارة هايأ إمام بينهما ، لحاجة المهايأة والقرعة [ ص: 562 ] وتقديم من يرى والقسمة ( م 9 ) وفي النصيحة : من عمل يومه في معدن ثم انصرف فجاء غيره من الغد ليعمل فيه لم يملك منعه ، قال أحمد في حوانيت السوق : يستأذن إلا من فتح بابه وجلس للتجارة .
[ ص: 562 ]


