ولو وصفه اثنان  فقيل : يقسم ، وقيل : يحلف من قرع ( م 3 ) ومتى وصفه بعد أخذ الأول فلا شيء للثاني . 
وقال أبو يعلى الصغير    :  [ ص: 572 ] إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة النتاج والنساج ، فإن رجحنا به رجحنا هنا . ويأخذ اللقطة ربها بزيادتها قبل ملكها ، ولا يضمن ملتقط إذن نقصها ولا هي إن تلفت أو ضاعت ، نص عليه كأمانة والمنفصلة له بعده ، في الأصح وفي الترغيب روايتان . 
     	
		  [ ص: 571 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					