ولا يصح في الذمة  بل في معين جائز بيعه دائم نفعه مع بقائه كإجارة ، ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهم ، قاله  أحمد  ، ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا  ثبت حكم المسجد في الحال ، فيمنع منه الجنب ، ثم القسمة  [ ص: 583 ] متعينة هنا ، لتعيينها طريقا للانتفاع بالموقوف ، وكذا ذكره  ابن الصلاح    . لا أم ولد ورياحين وشمع ، واعتبر أبو محمد الجوزي  بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد ، فيزكيه ربه وقيل : يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته ،  وعنه    : ولا حلي لتحل ،  وعنه    : ولا منقول . 
				
						
						
