ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن  ، كما لو أقر لهم ، واحتج  الشيخ  بقوله عز وجل { فهم شركاء في الثلث    } وفيه نظر ،  وعنه    : وإن وصى في أهل سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة ، قال  ابن عقيل    : وقياسه الاكتفاء بواحد ونقل يحيى بن زكريا المروذي  التسوية ، ويعتبر سكناه وقت وصية ،  [ ص: 605 ] نص عليه ، وجزم به في المستوعب وغيره . 
وفي المغني : أو طرأ إليه بعدها ، وقيل : هما أهل المحلة الذين طريقهم بدربه ،  وعنه    : فيمن وصى ، في فقراء مكة   ينظر أحوجهم ، وإن لم يكن ابتداء كفى واحد وقيل ثلاثة ، وقيل : في الواحد روايتان ، ولا يجوز في المنصوص إعطاء فقير أكثر من زكاة  ، ولو وقف على أصنافها أو الفقراء والمساكين اقتصر على صنف ، كزكاة ، وقيل : لا ، قال في الخلاف : وهو ظاهر كلام  أحمد  وقد سئل عن رجل وصى بثلثه في أبواب البر    : يجزأ ثلاثة أجزاء . فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، وأوامر الله يعتبر فيها المقصود ، بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدول إلى غيرهم ، والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين وإن كانوا منصوصا عليهم ، ولو قال : أعتق عبدي لأنه أسود  ، لم يعتق غيره ، وعكسه أمر الله قال : وقد نص  أحمد  على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين هل يعطى منه في السبيل ؟ قال : لا ، ويعطى المساكين كما أوصى وقال  القاضي  عن القول الذي قبله : أومأ إليه في رواية أحمد بن الحسين بن حسان  فيمن وصى أن يفرق في فقراء مكة  هل يفرق على قوم  [ ص: 606 ] دون قوم ؟  فقال : ينظر إلى أحوجهم ، قال : وظاهر هذا أنه اعتبر الحاجة ولم يعتبر العدد ، كذا قال  القاضي  ، مع أن النص في فقراء مكة  وهم معينون ، وقيل لكل صنف ثمن ، إن افتقر شمله ، في الأصح ، وإن ذكر الفقراء أو المساكين أعطى الآخر . 
وفيه وجه ذكره  القاضي  قد يعرى عن فائدة ، فاعتبر لفظه . وفي الأحكام السلطانية : يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحته . 
				
						
						
