nindex.php?page=treesubj&link=4254ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن ، كما لو أقر لهم ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فهم شركاء في الثلث } وفيه نظر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وإن وصى في أهل سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقياسه الاكتفاء بواحد ونقل
يحيى بن زكريا المروذي التسوية ، ويعتبر سكناه وقت وصية ،
[ ص: 605 ] نص عليه ، وجزم به في المستوعب وغيره .
وفي المغني : أو طرأ إليه بعدها ، وقيل : هما أهل المحلة الذين طريقهم بدربه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=14281_25384وصى ، في فقراء مكة ينظر أحوجهم ، وإن لم يكن ابتداء كفى واحد وقيل ثلاثة ، وقيل : في الواحد روايتان ، ولا يجوز في المنصوص
nindex.php?page=treesubj&link=4331إعطاء فقير أكثر من زكاة ، ولو وقف على أصنافها أو الفقراء والمساكين اقتصر على صنف ، كزكاة ، وقيل : لا ، قال في الخلاف : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد سئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=23284رجل وصى بثلثه في أبواب البر : يجزأ ثلاثة أجزاء . فعلى هذا الفرق أن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، وأوامر الله يعتبر فيها المقصود ، بدلالة أن الموصي للمساكين لا يجوز العدول إلى غيرهم ، والإطعام في الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين وإن كانوا منصوصا عليهم ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=24066قال : أعتق عبدي لأنه أسود ، لم يعتق غيره ، وعكسه أمر الله قال : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا في الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين هل يعطى منه في السبيل ؟ قال : لا ، ويعطى المساكين كما أوصى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن القول الذي قبله : أومأ إليه في رواية
أحمد بن الحسين بن حسان فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=14281_25384وصى أن يفرق في فقراء مكة هل يفرق على قوم [ ص: 606 ] دون قوم ؟ فقال : ينظر إلى أحوجهم ، قال : وظاهر هذا أنه اعتبر الحاجة ولم يعتبر العدد ، كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، مع أن النص في فقراء
مكة وهم معينون ، وقيل لكل صنف ثمن ، إن افتقر شمله ، في الأصح ، وإن ذكر الفقراء أو المساكين أعطى الآخر .
وفيه وجه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قد يعرى عن فائدة ، فاعتبر لفظه . وفي الأحكام السلطانية : يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحته .
nindex.php?page=treesubj&link=4254وَيَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالتَّسْوِيَةُ إنْ أَمْكَنَ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمْ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } وَفِيهِ نَظَرٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : وَإِنْ وَصَّى فِي أَهْلِ سِكَّتِهِ وَهُمْ أَهْلُ دَرْبِهِ التَّفْضِيلُ لِحَاجَةٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ وَنَقَلَ
يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْمَرُّوذِيُّ التَّسْوِيَةَ ، وَيُعْتَبَرُ سُكْنَاهُ وَقْتَ وَصِيَّةٍ ،
[ ص: 605 ] نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ .
وَفِي الْمُغْنِي : أَوْ طَرَأَ إلَيْهِ بَعْدَهَا ، وَقِيلَ : هُمَا أَهْلُ الْمَحَلَّةِ الَّذِينَ طَرِيقُهُمْ بِدَرْبِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14281_25384وَصَّى ، فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ يَنْظُرُ أَحْوَجَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْتِدَاءٌ كَفَى وَاحِدٌ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ : فِي الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصِ
nindex.php?page=treesubj&link=4331إعْطَاءُ فَقِيرٍ أَكْثَرَ مِنْ زَكَاةٍ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِهَا أَوْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ اقْتَصَرَ عَلَى صِنْفٍ ، كَزَكَاةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، قَالَ فِي الْخِلَافِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23284رَجُلٍ وَصَّى بِثُلُثِهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ : يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ . فَعَلَى هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَفْظُ الْمُوصِي ، وَأَوَامِرُ اللَّهِ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْمَقْصُودُ ، بِدَلَالَةِ أَنَّ الْمُوصِي لِلْمَسَاكِينِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِمْ ، وَالْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ الْمَسَاكِينِ وَإِنْ كَانُوا مَنْصُوصًا عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24066قَالَ : أُعْتِقُ عَبْدِي لِأَنَّهُ أَسْوَدُ ، لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَهُ ، وَعَكْسُهُ أَمْرُ اللَّهِ قَالَ : وَقَدْ نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى هَذَا فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الشَّيْءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ هَلْ يُعْطَى مِنْهُ فِي السَّبِيلِ ؟ قَالَ : لَا ، وَيُعْطَى الْمَسَاكِينُ كَمَا أَوْصَى وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَنْ الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ : أَوْمَأَ إلَيْهِ فِي رِوَايَةِ
أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14281_25384وَصَّى أَنْ يُفَرَّقَ فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ هَلْ يُفَرَّقُ عَلَى قَوْمٍ [ ص: 606 ] دُونَ قَوْمٍ ؟ فَقَالَ : يُنْظَرُ إلَى أَحْوَجِهِمْ ، قَالَ : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اعْتَبَرَ الْحَاجَةَ وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْعَدَدَ ، كَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ فِي فُقَرَاءِ
مَكَّةَ وَهُمْ مُعَيَّنُونَ ، وَقِيلَ لِكُلِّ صِنْفٍ ثُمُنٌ ، إنْ افْتَقَرَ شَمِلَهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ ذَكَرَ الْفُقَرَاءَ أَوْ الْمَسَاكِينَ أَعْطَى الْآخَرَ .
وَفِيهِ وَجْهٌ ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي قَدْ يَعْرَى عَنْ فَائِدَةٍ ، فَاعْتُبِرَ لَفْظُهُ . وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : يَعْمَلُ وَالِي الْمَظَالِمِ فِي وَقْفٍ عَامٍّ بِدِيوَانِ حَاكِمٍ أَوْ سَلْطَنَةٍ أَوْ كِتَابٍ قَدِيمٍ يَقَعُ فِي النَّفْسِ صِحَّتُهُ .