ولو وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء  فالذكر كأنثى ، نص عليه ، ويأتي في الهبة ، وفي شموله ولد بنيه الموجود  وعنه    : ومن سيوجد وفي وصية قبل موت موص روايتان ( م 5 و 8 ) والأصح مرتبا ، كبطن بعد بطن ، أو الأقرب فالأقرب ، أو الأول ونحوه ، وقيل : يشمل  [ ص: 607 ] ولد بناته ولو كان ولد فلان قبيلة أو قال أولادي وأولادهم فلا ترتيب ،  [ ص: 608 ] وسأله ابن هانئ  عمن وقف شيئا فقال هذا لفلان حياته ولولده    . قال : وهو له حياته ، فإذا مات فلولده ، ولو قال ولدي فإذا انقرض ولده فالفقراء شمله ، وقيل : لا ، ولو وقف على ولد ولده أو نسله أو ذريته أو عقبه ولا قرينة  لم يشمل ولد بناته ، اختاره الأكثر كمن ينتسب إلي ،  وعنه    : بلى ،  وعنه    : إن لم يقل لصلبي ، وقيل : إن قاله شمل ولد بنته لصلبه فقط ،  وعنه    : يشملهم غير ولد ولده . 
وفي التبصرة ، يشمل في الذرية وأن الخلاف في ولد ولده ، وتجدد حق حمل بانفصاله من ثمر وزرع ، كمشتر ، نقله المروذي  ، قطع به في المغني . 
     	
		 [ ص: 606 ] 
				
						
						
