[ ص: 618 ] والصبي والغلام  من لم يبلغ ، ومثله اليتيم بلا أب ، ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه ، في ظاهر كلامهم . 
وقال شيخنا    : يعطى من ليس له ببلد الإسلام أب يعرف ، قال : ولا يعطى كافر ، فدل أنه لا يعطى من وقف عام ، وهو ظاهر كلامهم في مواضع ، ويتوجه وجه ، قال  ابن عقيل    : [ قال ] بعضهم : ولا يشمل ولد الزنا ، لأن اليتم انكسار يدخل على القلب بفقد الأب ، قال  أحمد  فيمن بلغ : خرج من حد اليتم . ويتوجه أن أعقل الناس الزهاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					