[ ص: 634 ] وتحريم إقامة حد به وجهان ، وكرهه أحمد ( م 20 ) واتخاذه طريقا [ ص: 635 ] ووضع النعش فيه لا النسخ ، وأومأ إذا لم يتكسب به ، وقاله بعضهم ويتوجه مثله تعليم الكتابة بلا ضرر له .
وفي النوادر : لا يجوز ، وأفتى في الفنون بإخراجهم ، واستثنى فقيها يدري ما يصان عنه فقيرا ، قال : وقد قال النبي عليه السلام { لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر } وإنما خصه لسابقته ، وتقدم هذا المعنى ، وقالت عائشة : أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب ، وكان لها حفش في المسجد ، أي بيت صغير ، وكانت تأتينا فتحدث عندنا ، رواه البخاري ، نقل حنبل : لا أحب أن يضرب فيه أحد ولا يقام [ فيه ] حد ، لعله يكون منه شيء ، ومنع شيخنا اتخاذه طريقا ، قال : والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكتريه ، كبضاعة لمشتر لا يجوز . قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد قال : لا ينبغي له أن يتخذ المسجد معاشا ولا مقيلا ولا مبيتا ، إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ، وسأله أبو طالب عن المسجد يكون في طريق قريب [ ص: 636 ] منه أمر فيه ؟ قال : لا يتخذ طريقا مثل أهل الكوفة يمرون فيه ، قلت : فإن كان يوم مطر يمر فيه ؟ قال : إذا كان ضرورة يضطر إليه مثل المطر نعم .


