، ويلزم بقبضها بإذن واهب ، وعنه : متميز بالعقد ، اختاره الأكثر .
وقال ابن عقيل : هو المذهب ، ويعتبر ، إذن واهب فيه .
وفي الترغيب : في صحة قبضه بلا إذنه روايتان . ويلزم في كل ما بيد متهب بالعقد ، [ ص: 643 ] وعنه : يعتبر مضي زمن يتأتى قبضها فيه ، وعنه : وإذنه [ فيه ] ويصح رجوعه في إذنه أو فيها قبل قبضها ، وعنه : لا ، ويبطل إذنه بموت أحدهما ، ووارث واهب يقوم مقامه ، وقيل : يبطل العقد ، كمتهب ، في الأصح ، ويقبض أب لطفل من نفسه ، والأصح : لا يحتاج قبولا ، وفي قبض ولي غيره من نفسه روايتا شرائه وبيعه له من نفسه .
وقال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه ، فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة . قال في الفنون : بل عارية يضمنه ( م 3 )
[ ص: 643 ]


