ولا يصح رجوع واهب في هبته ، نص عليه ، كالقيمة ، وعنه : ولو أبا وعنه ، فيه : يرجع إن لم يتعلق به حق أو رغبة ، كتزويج وفلس ، أو ما يمنع تصرف المتهب مؤبدا أو موقتا ، فإن زال المانع رجع إلا أن يرجع مجددا ، وفيه بفسخ وجهان ( م 5 )
[ ص: 647 ]


