وإن ( م 11 و 12 ) وفي مختصر وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان : يرجع جد ، في وجه ، ورجوعه [ ص: 651 ] بقوله ، علم الولد أو لا ، ونقل ابن رزين أبو طالب : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه ، إذا قبضها أعتقها ، فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي ، وذكر جماعة في قبضه مع قرينة وجهين وكذا بيعه وعتقه ولا ينفذ ، وليس الوطء بمجرده رجوعا ، وله أن يتملك خلافا من مال ولده مطلقا ، ما لم يضره ، نص عليه ، لابن عقيل : ما لم يجحف به ، جزم به في الكافي ، وفيه : وما لم يعطه ولدا آخر ، ونقله وعنه الشالنجي ، واحتج بأنه [ ص: 652 ] حين أخذه صار له فيعدل بينهما ، : له تملكه كله ، وقيل : بل ما احتاجه ، وسأله وعنه ابن منصور وغيره : ؟ قال : نعم إلا أن يفسده فله القوت ، ولا يصح تصرفه [ فيه ] قبل تملكه ، على الأصح وقال يأكل من مال ابنه شيخنا : ويقدح في أهليته لأجل الأذى سيما بالحبس .
وفي الموجز : لا يملك إحضاره مجلس حكم ، فإن حضر فادعى عليه فأقر أو قامت بينة لم يحبس ، ويملكه بقبضه ، نص عليه ، مع قول أو نية ، ويتوجه : أو قرينة .
وفي المبهج في تصرفه في غير مكيل وموزون روايتان ، بناء على حصول ملكه قبل قبضه ، ويصح بعده ، ولو فليس له أن يأبى عليه ، نقل أراد أخذه مع غناه : ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه ، وعلى حديث النبي عليه السلام { الأثرم } أنت ومالك لأبيك