[ ص: 657 ] تصح مطلقة ومقيدة من مكلف ، قال في الكافي : لم يعاين الموت ( و ش ) قال : لأنه لا قول له ، والوصية قول ، ولنا خلاف ، هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغرغر ؟ فيه أقوال ( م 1 ) [ ص: 658 ] وفي مسلم وغيره : { يا رسول الله ؟ أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان } معنى بلغت الحلقوم بلغت الروح ، قال في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي : والمراد قاربت بلوغ الحلقوم ، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته ، باتفاق الفقهاء .
[ ص: 657 ]


