من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت  صحت ، وعكسه بعكسه اعتبارا بالموت فلو وهب مريض ماله لزوجته  [ ص: 671 ] ولا يملك غيره فماتت قبله عملت بالجبر ، لقطع الدور ، فتقول : صحت هبته في شيء ، ورجع إليه بإرثه نصفه ، يبقى لورثته المال إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبر المال بنصف شيء وقابل وابسط الشيئين ونصفا خمسة ، فالشيء الذي صحت فيه الهبة خمسا المال ، فلورثته أربعة أخماس ماله ، ولورثتها خمسه . 
     	
		  [ ص: 670 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					