ولو أقر أنه أعتق في صحته ذا رحمه أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية  فمن رأس ماله ، وورثا ، في المنصوص فيهما ، فلو اشترى ابنه بخمسمائة ويساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله ، ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه ، وإن دبر ابن عمه عتق ، والمنصوص : لا يرث ، 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					