[ ص: 673 ] إذا عجز ثلثه عن عطايا ووصايا  بدئ بالعطايا الأول فالأول ثم بالوصايا متقدمها ومتأخرها سواء ، فلو تبرع بثلثه ثم اشترى أباه صح ولم يعتق عليه إذا قلنا يعتق من ثلثه ، ويعتق على وارثه ولم يرث ،  وعنه    : ويقسم بين الكل بالحصص مطلقا ،  وعنه    : يقدم العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					