إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله  عتق كله ، ويدفع قيمة حق شريكه ،  وعنه    : يسرى في المنجز خاصة ،  وعنه    : لا سراية ، ولو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه ، وقيل : كله ، لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه ، وينبني عليه إذا وهب عبدا وأقبضه فمات ثم مات السيد ، فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك ، قاله في الترغيب وغيره ، قالوا : ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع ، ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد منهم فكما قال ، ولا قرعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					