الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله عتق كله ، ويدفع قيمة حق شريكه ، وعنه : يسرى في المنجز خاصة ، وعنه : لا سراية ، ولو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه ، وقيل : كله ، لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه ، وينبني عليه إذا وهب عبدا وأقبضه فمات ثم مات السيد ، فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك ، قاله في الترغيب وغيره ، قالوا : ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع ، ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد منهم فكما قال ، ولا قرعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية