وجزم  ابن رزين   [ ص: 681 ] بصحتها لمجهول ومعدوم وبهما ، وجزم  الشيخ  في فتاويه في الصورة الأولى بأنه لا يصح ، واحتج به على أنه لا يصح رجوعه عن إحداهما ، فعلى الأولى لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة ، وله عبدان بهذا الاسم  ، عتق أحدهما بقرعة ، ولا شيء له ، نقله يعقوب   وحنبل  ، وعلى الثانية هي له من ثلثه ، اختاره أبو بكر  ، 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					