وبمباح نفعه كزيت نجس  ، وله ثلثه ، وقيل : كله مع أقل مال له غيره ، وكذا كلب الصيد وحفظ ماشية وزرع ، وقيل : وبيوت ، والأصح وتربية صغير لأحدهما ، وإن لم يصد به أو يصيد إن احتاجه ، أو لحفظ ماشية وزرع إن حصل فخلاف ( م 1 ) وفي الواضح : الكلب ليس مما يملكه ، وفي  [ ص: 687 ] طريقة بعض أصحابنا : إنما يصح لملك اليد الثابت له ، كخمر تخلل ، ولو مات من في يده خمر ورث عنه ، فلهذا يورث الكلب ، نظرا إلى اليد حسا . 
     	
		  [ ص: 686 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					