وإن وصى  [ ص: 696 ] بنفعها وقتا  فقيل كذلك ، وقيل : يعتبر وحده من ثلثه ، لإمكان تقويمه مفردا ( م 9 ) ويصح بيعها ، ويصح بمال الكتابة والولاء لسيده ، وبالمكاتب وهو كمشتريه ، ويصح به لزيد وبدينه لعمرو ، ويعتق بأدائه ويملكه زيد بعجزه ، فتبطل وصية عمرو مطلقا فيما بقي ، وإن قال ضعوا  [ ص: 697 ] نجما فما شاء وارثه ، وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق نصفه وفوق ربعه ، وإن قال ما شاء فالكل ، وقيل : لا ، كما شاء من مالها ، وفي الخلاف فيمن مات وعليه زكاة أن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل ، لأنه غير مستقر . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					