ولا تصح وصية إلا في معلوم يملكه الموصي  ، كالوكالة ، كقضاء دينه ، وتفرقة ثلثه ، والنظر لصغاره ، وحد قذفه يستوفيه لنفسه لا للموصى له ، لا باستيفاء دينه مع رشد وارثه . 
وفي الانتصار منع وتسليم في وكالة عامة ، كبيع ماله وصرفه  [ ص: 713 ] في كذا وتصرفه في مال أطفاله بكل قليل وكثير ، وأن الوصية تصح كالأب للمصلحة ، كمضاربة ، يؤيد ما ذكره في رواية  الميموني  فيمن أوصى إليه في شيء لا يتجاوزه ، فإن أوصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أمره ، يبيع ويشتري إذا كان نظرا لهم . 
				
						
						
