وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر ثبوته ففي جواز قضائه باطنا وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان ( م 4 و 5 ) وقيل له في رواية [ ص: 714 ] أبي داود مع عدم البينة في الدين : أيحل له إن لم ينفذه ؟ قال : لا .
[ ص: 713 ]


