وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو جحدوا وتعذر ثبوته  ففي جواز قضائه باطنا وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان ( م 4 و 5 ) وقيل له في رواية  [ ص: 714 ] أبي داود  مع عدم البينة في الدين : أيحل له إن لم ينفذه ؟ قال : لا . 
     	
		  [ ص: 713 ] 
				
						
						
