وإذا قال : ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت  ، لم يبح له ، في المنصوص ، وقيل : مع عدم قرينة ، وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا ، نص عليه ، وأباحه صاحب المغني والمحرر ، وذكر جماعة منع ابنه ، وذكر آخرون : وأبيه ، ولم يزيدوا ، وذكر  ابن رزين  في منع من يمونه وجها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					