فصل ويقبل إقراره بكل تصرف وكل فيه  ،  وعنه    : قول موكله في النكاح ، لاعتبار البينة فيه ، اختاره  القاضي  وغيره ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة ، ويحلف مع تصرفه لو باشره شرعت اليمين فيه ، فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه ، وإطلاقهم : ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته ، وذكره الآمدي البغدادي  ، وعلى هذه الرواية لا يلزم وكيله نصف مهر إلا بشرط ، لتعلق  [ ص: 352 ] حقوق العقد بالموكل ،  وعنه    : يلزمه ، كضمان [ وكيل ] في الشراء بالثمن وفرق  الشيخ  بأنه مقصود البائع ، والعادة تعجيله وأخذه ممن تولى الشراء ، ومثله إنكار موكله وكالته ، فلا يحلف ، نص عليه ، ومثله الوكيل في الاقتراض ويلزم موكله طلاقها ، في المنصوص ، وقيل : إن قال : بعته ، أو قال : وقبضت ثمنه قبل قول موكله ، ويعتبر لصحة عقد نكاح فقط تسمية موكل ، ذكره في الانتصار والمنتخب والمغني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					