وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة ، أو جعالة  واستحق ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا ، أو هو كرزق من بيت المال ؟ فيه أقوال ، قاله شيخنا  واختار هو الأخير ( م 7 ) قال : ومن أكل المال بالباطل  [ ص: 604 ] قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير . 
وقال أيضا : النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه ، وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة . 
     	
		  [ ص: 603 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					