والأشراف أهل بيت النبي عليه السلام ، ذكره شيخنا  ، قال : وأهل العراق  كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس  ، وكثير من أهل الشام  وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا ، قال : ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته . والشريف في اللغة خلاف الوضيع والضعيف ، وهو الرياسة والسلطان ، ولما كان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا ، فلو وصى لبني هاشم   لم يدخل مواليهم ، نص عليه ، في رواية ابن منصور   وحنبل  ، قال في الخلاف : لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي ، ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى ، ولهذا لو حلف لا أكلت من السكر لأنه حلو  لم يعم غيره من الحلاوات ، وكذلك لو قال : [ عبدي حر لأنه أسود  لم يعتق غيره من العبيد ، ولو قال الله : حرمت السكر لأنه حلو  عم جميع الحلاوات ، وكذلك إذا قال ] اعتق عبدك لأنه أسود عم .  [ ص: 621 ] والوصية كالوقف في جميع ذلك ، نقل جماعة فيمن أوصى بصدقة طعاما هل يجوز للوصي دفع قيمته  ؟ قال : لا إلا ما أوصى ، وجعله في الانتصار وفاقا ، قال  أحمد    : والوصايا ينتهى فيها إلى ما أوصى به الموصي ، ونقل صالح  وابن هانئ  فيمن وصى في مرضه فقال : صيرت داري هذه لولد أخي وولد أختي على أن يسكنوها  ينفذ في ثلثه على ما سمى ، ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب بغداد   يفعل ، ونص فيمن قال اعتقوا رقبة ولو كافرة  لا يعتق إلا مسلم ، ونص فيمن أوصى بكفارات غداء وعشاء أعجب إلي كما أوصى ، ولو أوصى في المساكين  لم يجز في غزو وغيره ، بل يعطى المساكين كما أوصى ، نص عليه . 
وفي الوسيلة : من أوصى لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره  فله إيجارهما ، أومأ إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					