في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت إن تزوج نصراني نصرانية على خمر أو على خنزير أو بغير مهر أو اشترط أن لا مهر لها وهم يستحلون ذلك في دينهم فأسلما ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا وأحب إلي إن كان قد دخل بها أن يكون لها في جميع هذا صداق مثلها ، إذا لم تكن قبضت قبل البناء شيئا كان لها صداق مثلها ، فإن كان قد دخل بها وقبضت قبل البناء بها ما كان أصدقها ، ولم يكن على الزوج شيء وهم على نكاحهما ، فإن كان لم يدخل بها حتى أسلما وقد قبضت ما أصدقها أو لم تقبض ، فأرى  [ ص: 212 ] أنه بالخيار إن أحب أن يعطيها صداق مثلها ويدخل ، فذلك له وإن أبى فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء وكانت تطليقة واحدة ، وقال بعض الرواة إن قبضت ما أصدقها ثم أسلما ولم يدخل فلا شيء لها ; لأنها قد قبضته في حال هو لها ملك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					