الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4686 2414 - (4700) - (2 \ 20) عن nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد، nindex.php?page=hadith&LINKID=685315أن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه فجعلوا يثنون عليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أما إني لست بأغشهم لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " nindex.php?page=treesubj&link=237_1335_23512إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور ".
* قوله: "أن ناسا دخلوا على ابن عامر في مرضه. . . إلخ": في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": دخل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا nindex.php?page=showalam&ids=12بن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة" الحديث، وكنت على البصرة.
قال النووي في معناه: أي: إنك لست بسالم من الغلول؛ فقد كنت واليا على البصرة، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، وكأنه قصد زجر ابن عامر، وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد أن nindex.php?page=treesubj&link=33410_32050الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي [ ص: 30 ] بالهداية والتوبة، والله تعالى أعلم.
* "إني لست بأغشهم": أشار إلى أنهم غاشون لك في الثناء عليك، وإني إذا وافقتهم على ذلك مع ما عندي من العلم، كنت أغشهم لك؛ فإن ذلك أتم في الاغترار.
* "من غلول": - بضم الغين المعجمة - : الخيانة، وأصله nindex.php?page=treesubj&link=8481السرقة من مال الغنيمة، وقبول الله تعالى العمل: رضاه به، وثوابه عليه، فعدم القبول ألا يثيبه عليه.
* "بغير طهور": - بضم الطاء - : فعل التطهر، وهو المراد هاهنا، وبفتحها: اسم للماء أو التراب، وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماء، فهاهنا يجوز الوجهان، والمعنى: بلا طهور، وليس المعنى: صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور؛ إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور؛ كسائر شروط الصلاة، إلا أن يراد بمغاير الطهور ضده؛ حملا لمطلق المغاير على الكامل، وهو الحدث، واستدل به على nindex.php?page=treesubj&link=1335_237افتراض الوضوء للصلاة، ونوقش بأن دلالته على المطلوب تتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة له عليه، بل على انتفاء القبول، والقبول أخص من الصحة، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة؛ كصلاة العبد الآبق.
وقد يقال: الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة، وهو يكفي في المطلوب، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة، ولا دليل هاهنا، والله تعالى أعلم.