4858 2517 - (4873) - (2 \ 32) ثنا يزيد، أخبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو، وعن القوم إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟ وهل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي: إن ابن عمر قد كان يغزو ولده، ويحمل على الظهر، وكان يقول: إن أفضل العمل بعد الصلاة الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر، وصبيان صغار وضيعة كثيرة، " وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى سباياهم، وأصاب جويرية بنت الحارث " قال: فحدثني بهذا الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام، وأما الرجل فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه.
[ ص: 78 ]


