م4 - واختلفوا: فيما إذا مر الحربي بمال التجارة على بلاد المسلمين، هل يؤخذ منه شيء؟
فقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم، إلا أن يكونوا يأخذون منا.
وقال مالك، وأحمد: يؤخذ منهم العشر، إلا أن مالكا قال: يؤخذ منهم العشر إذا كان دخولهم بأمان مطلق، ولم يكن اشترط عليهم شيء، فإن كان اشترط عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم.
[ ص: 119 ] وقال الشافعي: إن اشترط عليهم ذلك - يعني العشر - جاز أخذه، وإلا فلا يؤخذ منهم.
ومن أصحابه من قال: يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط.


