م5 - واختلفوا: في الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد.
فقال مالك: يؤخذ من الذمي العشر كلما اتجر، وإن اتجر في السنة مرارا.
وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا أن يشترط، فإن لم يشترط لم يؤخذ.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر.
وقد اعتبر أبو حنيفة، وأحمد: النصاب في ذلك.
فقال أبو حنيفة: نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم.
وقال أحمد: النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير، وللذمي عشرة دنانير.
[ ص: 120 ]


