م4 - واختلفوا: فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح.
فقال أبو حنيفة: يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله.
وعنه رواية أخرى: أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله، وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة لم يحل أكله.
وعنه رواية أخرى: أنه متى قطع ثلاثة، من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه.
وقال مالك: لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد.
وقال الشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه - وهي التي اختارها الخرقي: إذا قطع [ ص: 151 ] الحلقوم والمريء أجزأه ولا يحتاج إلى قطع الأوداج.
وعن أحمد - رواية أخرى: لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد.


