م5 - واتفقوا: على أن السنة نحر الإبل وذبح ما عداها فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يباح، إلا أن أبا حنيفة: كرهه مع الإباحة.
وقال مالك: إن نحر شاة أو ذبح بعيرا من غير ضرورة لم يؤكل لحمها.
وقد حمله بعض أصحابه على الكراهة، وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.


